أثار المعاهدات الدولية

 أثار المعاهدات الدولية

مفهوم الأطراف ونسبية أثر المعاهدات الدولية القاعدة العامة التي لا خلاف عليها فقها وعملا وقضاء هي أن المعاهدات الدولية ليس لها أثار قانونية إلا بين أطرافها أي بين الدول التي اشتركت في إبرام المعاهدة ثم قامت بالتصديق عليها وفقا لأحكام دساتيرها الداخلية أو ما جرى عليه داخل هذه المنظمات في شأن الارتضاء بالمعاهدات فالغير لا يتأثر بالمعاهدة لا سلبا ولا إيجابا لأن للمعاهدة ذات أثر نسبي فهي لا تضر الغير ولا تنفعه أثارهما القانونية محصورة تماما داخل دائرة الدول أو المنظمات المتعاقدة 

فالمعاهدات لا تنشئ حقا ولا تفرض التزاما علي عائق الدول المادة 2 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تبرمها الدول والمنظمات الدولية لعام 1986 عبارة معاهدة تعني اتفاقا دوليا بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه 



والمنظمات التي ارتبطت بها وفقا للقواعد العامة في التعبير عن الرضا وهي يذلك لا تلزم الأخرين بشيء ولا تمنحهم أية حقوق أو مكاسب  وأنه لا يجوز لدولة أن تطالب بتنفيذ معاهدة ولا تكون طرفا فيها وان تستند لمثل هذه المعاهدة بمطالبة بحق من الحقوق وهذا لا ينفي أن تستفيد دولة من أحكام معاهدة ليس طرفا فيها وأن الإلتزام الوارد في المعاهدة يحقق نفعا لها 

أثار واحترام المعاهدات الدولية وتطبيقها بين الأطراف للمعاهدة قوة القانون بين أطرافها 

فهي تلزم جميع الدول التي صدقت عليها تطبيقا لقاعدة المتعاقد عند تعاقده وعلي أطراف المعاهدة أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بتنفيذها فإن قصروا بالقيام بهذا الالتزام ترتبت مسؤولياتهم الدولية واذا عقدت الدولة معاهدة فإن سائر سلطات الدولة وكافة رعاياها يلتزمون بتطبيق أحكامها

أن الدول التي تتبع مذهب وحدة القانون تطبق المعاهدات المصدق عليها بطريقة شرعية في اقليمها دون الحاجة لإصدار تشريع داخلي أما الدول التي تأخذ بمذهب ثنائية القانون لنفاذ المعاهدة في اقليم الدولة أن يصدر بها تشريع داخلي 

فالتطبيق هو السلوك أو التصرف الصادر عن الأطراف تقصد وضع المعاهدة موضع التنفيذ والوفاء بالالتزامات والحصول علي الحقوق التي تخولهم إياها شرعا نصوص وأحكام المعاهدة 

أثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف

أثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف الاستثناءات التي ترد على القاعدة العامة حالات تمتد فيها أثار المعاهدات إلى الغير خلافا لقاعدة الأثر النسبي 

قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات الدولية لا تؤخذ على إطلاقها فهناك في العمل الدولي حالات معينة تمتد فيها أثار المعاهدات إلى الدول الغير سواء في صورة الاستفادة منها والحصول على حقوق أم في صورة الخضوع لالتزامات فرضت عليها بدوتن رضاها فهناك في بعض المعاهدات وبسبب طبيعتها الموضوعية تنشئ التزامات على عائق الغير رغما عنه وهناك معاهدات تقرر حقوقا بدون رضا ومن المفارقة الغريبة في هدا الموضوع 

ان اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وعام 1986 جعلت امتداد أثر المعاهدات إلي الغير متوقفا علي رضا في جميع الأحوال سواء الرضا الصريح أو الرضا الضمني ورفضت فكرة المراكز الموضوعية ورأتها تتنافي وتتعارض مع مبدأ السيادة والمساواة بين الدول 

ولكن الفقه من جانبه يصر على وجود هدا الاستثناء وهو حق في ذلك لأن الواقع الدولي يكشف عن وجود معاهدات ذات أثر لصالح الغير أو الضد 

فثم خلاف بين المنشغلين بهذا القانون حول نسبية أو إطلاق هذا المبدأ فبينما يري جمهور الفقه الدولي أنه مبدأ نسبي ترد عليه بعض الاستثناءات يرى فيه فريق من الفقهاء مبدأ مطلقا لا يحمل الاستثناء 

وهدا ويمكن إجمال وجهة نظر الفريق الأول في ان المعاهدات وان كانت كقاعدة عامة لا تنشئ للغير حقوقا ولا ترتب علي عاتقهم أي التزامات إلا البعض منها قد ينشئ للغير حقوقا كما هو الشأن في حالة انضمام هذا للغير اللاحق للمعاهدة وقد يترتب البعض منها أيضا التزامات علي عاتق الغير كما هو الشأن في حالة المعاهدات المنشئة لمراكز موضوعية دائما مثل معاهدات الحدود أو المعاهدات المنظمة لوضع إقليم معين والواقع أن هذا الرأي لا يمكن أن يصمد طويلا أمام النقد القائم علي التحليل القانوني الدقيق لما يعتبره هذا الفريق من الفقهاء استثناء علي المبدأ العام 

إرسال تعليق

0 تعليقات