المحسوبية والمحاباة والواسطة Nepotism and Favoritism and Wasta

المحسوبية والمحاباة والواسطة Nepotism and Favoritism and Wasta

تتشابه هذه المظاهر في الكثير من عناصرها، إلاّ أنه يمكن التمييز بينها في بعض الجوانب وذلك على النحو الآتي:

الواسطة:

التدخل لصالح فرد ما أو جماعة، دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة، مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة، أو الانتماء الحزبي، رغم كونه غير كفء.

مثال:

تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفء أو مستحق.

المحسوبية:

تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي إليها الشخص، مثل حزب أو عائلة أو منطقة، دون وجه حق، كأن يكونوا غير مستحقين لها، أو ليسوا على سلمّ الأولويات حسب معايير المؤسسة.

مثال:

قيام مسؤول بتوزيع المال المخصص لمساعدة الطلاب المحتاجين على الطلبة الذين ينتمون لحزبه أو لمنطقته الجغرافية.

المحاباة:

تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير وجه حق؛ للحصول على مصالح معينة.

مثال:

قيام كاتب العدل بإنجاز معاملة لأحد الأشخاص المتنفذين متخطيا في ذلك أشخاص آخرين.

تنتشر مظاهر (الواسطة ،والمحسوبية،  والمحاباة،)  في المجتمع الدولي بشكل عام ،ولكنها متأصلة في وجودها في العالم العربي بشكل خاصّ،  وما يجعلها قوية في المجتمع العربي هو عدم وجود نص قانوني صريح وواضح يجرمّ أو يمنع هذه المظاهر من الانتشار في الكثير من الدول  العربية- ونشير هنا إلى َّ أن المشرع الفلسطيني أدخل جريمة الواسطة والمحاباة ضمن دائرة التجريم والعقاب بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005،  حيث عاقبت المادة 25 من هذا التشريع هذه الجريمة بعقوبة جنائية تصل من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنه، في تشدد مبالغ فيه قصد منه المشرع الفلسطيني القضاء على هذه الجريمة بردع مقترفيها. ولكن يؤخذ على القانون الفلسطيني َّ أن معالجته لهذه الجريمة لم تكن على نحو مفصل وواضح يبين أركان هذه الجريمة، ومسألة الشروع فيها، ومسألة معاقبة من يطلبها من الأفراد العاديين غير الخاضعين للقانون، حيث يؤكد البحث في هذا الموضوع وجود عدد من الإشكالات التي تحول دون ملاحقة هذه الجريمة على النحو المطلوب، من أبرزها:

1.     أن تطبيق العقوبة على جريمة الواسطة والمحسوبية صعب من الناحية العملية؛ وذلك لوجود إشكاليات قانونية تحول دون تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 أبرزها غموض النص القانوني. واللبس بين جريمة الواسطة وجريمة الرشوة، والعقوبة الشديدة التي فرضها المشرع الفلسطيني على هذا الفعل.

2.     أنه يعاقب على الشروع في جريمة الواسطة والمحسوبية باعتبارها جناية كون الشروع متصورا فيها.

3.     أن المشرع الفلسطيني اشترط وجود قصد جنائي خاص في جريمة الواسطة والمحسوبية، وذلك خلافاً للتشريعات المقارنة التي اكتفت بالقصد الجنائي العام.

4.     أن معالجة الخلل في عدم إمكانية تطبيق نصوص القانون ذات العلاقة بمعاقبة جرم الواسطة والمحسوبية لا يمكن أن تتم بموجب لائحة تنفيذية، وإنما يتوجب إجراء تعديل على نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني في هذا الشأن.

المحسوبية والمحاباة والواسطة


تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات المجتمع جميعها وإنْ كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصّة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغيرها التي تتعامل معها أيضاً على أنها نادٍ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاصّ في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعيين موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتماً إلى مخرجات إدارية أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمّشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموما حيث قد تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفء لتنفيذ هذه المهمة.

إرسال تعليق

0 تعليقات