يتأثر النظام القانوني للوفاء بالكمبيالة بالوظيفة التي تؤديها في الحياة الاقتصادية فالكمبيالة الى جانب وظيفتها الاقتصادية كأداة للوفاء تعد أداه هامه للائتمان. لذا فهي تتضمن عاده اجلاً للاستحقاق هذا التأجيل فى الوفاء يستلزم بلا شك تقديم بعض الضمانات الى حامل الكمبيالة على نحو يجعله مطمئنا الى الحصول على قيمتها في ميعاد الاستحقاق. كذلك فأن الوفاء بقيمة الكمبيالة كورقه تجاريه يتم وفقا لقواعد خاصه خرج المشروع التجاري بها على القواعد العامة في الوفاء وذلك دعما للثقه والائتمان على الكمبيالة بوصفها اداه رئيسيه وفعاله لتسويق الديون التجارية. وشرحا لما تقدم فسوف نتناول امرين في أولهما ضمانات الوفاء بالكمبيالة وثانيهما احكام الوفاء بهما.
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
لما كان الائتمان يرتبط وطبيعة الكمبيالة كورقه تجاريه فقد كان منطقيا ان يتضمن قانون الصرف ما يدعم هذا الائتمان عن طريق احاطة الحامل بضمانات عديده تكفي لطمأنته الى استيفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها وتشجيعه ايضا على قبول التعامل بها كوسيله للحصول على ديونه التجارية. وهذه الضمانات هي مقابل الوفاء الوفاء – القبول – التضامن الصرفي – والضمان الاحتياطي وسوف نتناول هذه الضمانات تبعا.
مقابل الوفاء
مفهوم مقابل الوفاء وأهميته:
مقابل الوفاء هو الدين النقدي الذي يكون للساحب قبل المسحوب عليه بموجب عقد خاضع للقواعد العامة كما لو باع الساحب بضاعة للمسحوب عليه أو أقرضه مبلغا من النقود ومقابل الوفاء هذا هو اساس نشأه الكمبيالة ويمثل العلاقة الأصيلة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه. لكن وجود مقابل الوفاء لا يعد شرطا لصحة الكمبيالة كورقه تجاريه فليس ضروريا ان يوجد مقابل الوفاء عند انشاء الكمبيالة بل يكفى وجوده عند الاستحقاق وحتى اذا لم يوجد مقابل الوفاء عند انشاء الكمبيالة بل يكفى وجوده عند الاستحقاق وحتى اذا لم يوجد مقابل الوفاء لحظة استحقاق الكمبيالة فأن ذلك لا يخلع عن الورقة وصفها ككمبيالة يؤكد على ذلك ان المسحوب عليه يمكنه الوفاء بقيمتها مع حفظ حقه فى الرجوع على الساحب وهوما يسمى بالدفع على المكشوف واذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للمستفيد ان مباشره الرجوع الصرفي ضد الساحب . وعلى الرغم من أن مقابل الوفاء يمثل العلاقة الأصلية التي تربط الساحب بالمسحوب عليه وهي علاقة خارجه عن الكمبيالة ألا ان اهميته تبرز في مجال العلاقات الصرفية بالنسبة لكل أطراف الكمبيالة فليس من دافع للمسحوب عليه الى قبول الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق أو الوفاء بقيمتها عند حلول هذا الميعاد سوى كونه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب وهو اذا قام بدفع قيمة الكمبيالة للحامل من مقابل الوفاء من الساحب برئت ذمته في مواجهة هذا الاخير من الدين الأصلي ولم يكن له الرجوع عليه بما دفعه.
الملتزم بتقديم مقابل الوفاء :
الساحب هو الذي ينشئ الكمبيالة ويضمنها أمره الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لمصلحة المستفيد وما دام الامر كذلك فالمنطق يقضى بأن يضع الساحب بين يدي المسحوب عليه وعاء كافيا يستطيع هذا الاخير أن يأخذ منه ما يوفى به لحامل الكمبيالة في ميعاد استحقاقها وعليه فالساحب هو الملتزم اساسا بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه. وإذا تداولت الكمبيالة فليس ثمة التزام على المظهرين بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ذلك ان كلا منهم قد دفع قيمة الكمبيالة عندما تلقاها بالتظهير ممن ظهرها اليه ومن ثم فلا مبرر لإلزامه بدفع القيمة مره اخرى الى المسحوب عليه وتطبيقا لذلك يجوز للمظهرين ان يحتجوا في مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع عليهم ولو لم يكن المسحوب عليه قد تلقى من الساحب مقابل الوفاء. ويحدث احيانا ان تكون الكمبيالة مسحوبه لحساب الغير وفى هذه الحالة يعد الساحب الحقيقي أو الامر بالسحب هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه لكن الساحب لحساب الغير أي السحب الظاهر يوقع على الكمبيالة كما لو كان هو الساحب الحقيقي لذا فهو يلتزم قبل الحامل التزاما ويتم تقديم مقابل الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه حتى ولو كانت الكمبيالة واجبة الدفع في محل الدفع المختار.
0 تعليقات