بعد أن تعرفنا في الحصص السابقة على الخلفية التاريخية القضائية أولا والقانونية ثانيا في التأسيس القانون استثنائي تتميز قواعده أنها غير مألوفة في قواعد القانون الخاص يسمى بالقانون الإداري لضبط علاقة غير متوازنة الأطراف والأهداف هما الإدارة العامة كسلطة عامة تهدف لتحقيق مصلحة عامة والفرد الذي يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة هذه العلاقة انعكست من خلال محاور القانون الإداري والمتمثلة في المحور الأول هو التنظيم الإداري الذي تطرقنا فيه إلى أن الشخصية المعنوية، وهي الفكرة الفلسفية القانونية التي مهدت لأساليب التنظيم الإداري المركزية واللامركزية الإدارية والتي تعتبر الإطار النظري لأساليب التنظيم الإداري من خلال التعرف على هذين الأسلوبين والتعرف على عناصرهما وصورهما وتقديرهما
مقياس القانون الاداري (المحور الثاني: النشاط الاداري)
الكلية الحقوق والعلوم السياسية
المستوى الدراسي سنة أولى السداسي الثاني
عنوان الدرس: مفهوم المرفق العام
لنمر إلى الجانب التطبيقي حيث تناولها تطبيقات الإدارة المركزية من
خلال برئاسة الجمهورية الوزارة الأولى، الوزارات والاجهزة الاستشارية المركزية مع
التوضيح بنماذج من الجريدة الرسمية خاصة في ظل تشكيل الحكومة الجديدة كما تطردا
لتطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية من خلال الإدارة الإقليمية المتمثلة في
البلدية من خلال القانون 11-10 المتعلق بالبلدية والقانون 12-07 المتعلق بالولاية
أما في المحور الثاني (النشاط الإداري) والذي يتجسد من خلال وظيفة
الإدارة كسلطة عامة تقوم على حماية النظام العام (الضبط الإداري)، وإنشاء المرافق
العامة من أجل إشباع حاجات عامة عن طريق (المرفق العام) وتشكل هذين الوظيفتين
للإدارة العامة ما يسمى بالنشاط الإداري والذي ستتناول المرفق العام کنشاط للإدارة
في ثلاث دروس تخصص الدرس الأول لمفهوم المرفق العام والدرس الثاني للمبادئ
القانونية المرافق العامة والثالث الطرق وأساليب إدارة المرافق العامة.
- أسئلة الدرس
- ماهي المعايير التي تم
الاعتماد عليها لإعطاء تعريف جامع للمرفق العام؟
- هل أن خضوع المرفق العام للقانون استثنائي يستوجب وجود كل
العناصر أم لا؟
- ماهي أهم المعايير والاسم لتصنيف المرافق العامة وهل أن المرافق
العامة مهما كان تصنيفها هي خاضعة للقانون والفضاء الإداريين؟
2-أهداف الدرس
الإحاطة بمفهوم النشاط الإداري كوظيفة من وظائف الإدارة
العامة بصفة عامة ونشاط المرفق العام بصفة خاصة من خلال تعريفة وتحديد عناصره وأنواعه
وفقا لعدة معايير للتصنيف.
3-محتوى الدرس (الاقتصار على العناصر الأساسية للدرس)
أولا: تعريف المرفق العام
1. التعريف العضوي
2: التعريف المادي.
3-التعرف الجامع
ثانيا: عناصر المرفق العام
1-خضوع المرفق العام لهيمنة السلطة العامة
2-استهداف النفع العام
3-الخضوع لنظام قانونی استثنائي
ثالثا: أنواع المرافق العامة
1. تصنيف المرافق العامة بحسب
طبيعة النشاط
أ -المرافق العامة الإدارية
ب-المرافق العامة الصناعية والتجارية
ت-المرافق العامة الاجتماعية
ث-المرافق العامة المهنية: تصنيف المرافق العامة بحسب المعيار
الإقليمي
أ-المرافق العامة الوطنية
ب-المرافق العامة الإقليمية البلدية والولائية
3. تصنيف المرافق العامة بحسب
الوجوب والاختيار في إنشائها
أ.
مرافق عامة إجبارية
ب.
ب-مرافق عامة اختيارية
3 - ملخص الدرس
حتى نهاية القرن 19 اعتبر القانون الإداري قانون
السلطة العامة كمعيار مميز للقانون الإداري بقانون وقاضي استثنائيين وظلل هذا
المعيار صالحا مادامت وظيفة الدولة تقتصر على الدفاع والأمن والفضاء بتحول دور
الدولة من حارسة إلى دولة متدخلة تقوم على إشباع حاجات متنوعة كالصحة والتعليم
فأصبحت فكرة السلطة العامة كأساس للقانون الإداري غير كافية نظرا المقتضيات السير
الحسن لهذه المرافق والتي لا يمكن لها تحقيق غايتها إلا بخضوعها لقانون استثنائي
وظهرت هذه الفكرة من خلال حكم محكمة التنازع في حكم بلا نكو سنة 1873 والذي جاء في
حيثيات الحكم أن المرفق العمومي هو الذي يبرر تطبيق القانون الإداري واختصاص
القاضي الإداري
ليتوسع هذا الحكم في سلسلة من القرارات أسست لاعتبار المرفق العام
كمعيار لتطبيق القانون والقضاء الإداريين وظل هذا المعيار صالحا إلى غاية النصف
الأول من القرن العشرين نتيجة تطور وظيفة الدولة وذلك بسبب الحرب العالمية الثانية
فأصبحت ترتاد المجال الاقتصادي الذي أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية التي
بسبب طبيعة نشاطها فإنها لا تخضع في معظم نشاطها للقانون الإداري لأنه لم يعد يوجد
ما يبرره على اعتبار أن هذا النوع من النشاط بشبه النشاط الذي يقوم به الأفراد
قائم على المنافسة وحرية التجارة والصناعية في خاضعة للقانون الخاص وهذا مما عرض
فكرة المرفق العام كأساس للقانون الإداري للنقد وهي ما عرفت باسم أزمة المرفق
العام
وبهذا لم تعد فكرة المرفق العام الأساس الوحيد التطبيق القانون
والقضاء الإداريين ومن خلال ما سبق سنحاول التقرب من فكرة المرفق العام للتعرف على
مفهومه من خلال ثلاث نقاط أساسية: التعريف به، عناصره، أنواعه
أولا: تعريف المرفق العام
توجد محاولات لتعريف المرفق العام نتناولها حسب توجهها على النحو
التالي
1-التعريف العضوي
يرتكز هذا التعريف على الجالب
العضوي على اختيار المرفق العام منظمة أو الجهاز الإداري أو الهيئة التي تقوم
بالنشاط أنصار هذا الرأي الفقيه هوريو، أحمد سليمان الطماوي ومحمد عاطف البنا
2-التعريف المادي
يرتكز على جانب المادي أو الموضوعي على طبيعة النشاط لاعتباره نشاط
عام يستهدف مصلحة عامة من اجل إشباع حاجات عامة من أنصاره الفقيه ليون ديجي
3-التعريف الجامع
عرف رولان المرفق العام أنه: «ذو نفع عام خاضع للهيمنة والإدارة
العليا للحكام يهدف إلى إشباع حاجات الجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات
خاصة تحقق هذه الأغراض وتخضع لحد أدنى من
القواعد الخاصة أي لنظام قانوني استثنائي" كما عرفه ماجد راغب
الحلو" المرافق العامة في مشروعات تهدف إلى تحقيق النفع العام تحتفظ الحكومة
بالكلمة العليا في إنشائها وإدارتها وإلغائها
ثانيا: عناصر المرفق العام
تتمثل هذه العناصر في خضوع المرفق العام لهيمنة سلطة عامة، استهداف
النفع العام وخضوع النظام قانوني استثنائي خضوع المرفق العام لهيمنة السلطة العامة
ويقصد بالسلطة العامة السلطة التي منحها الدستور حق إنشاء والتسيير أو
الإشراف على التسيير وكذا، تنظيم وإلغاء مرافق عام وقد كانت السلطة صاحبة الاختصاص
الأصيل في التشريعات المقارنة لاسيما فرنسا ومصر في مرحلة سابقة في السلطة
التشريعية ليصبح اختصاصها مقيدا فيما بعد ويتحول ما لم يفيد منه إلى السلطة
التنفيذية، وهو الوضع الذي نصت عليه الدساتير الجزائرية وحافظت عليه إلى غاية أخر
تعديل دستوري لسنة 2016 في المادة 140 منه 2. استهداف النفع العام
الهدف الأساسي لإنشاء المرفق العام هو تحقيق منفعة عامة عن طريق إشباع
الحاجات الألية والمستقبلية لأفراد المجتمع ومواطني الدولة مثل الخدمات الصحية
والتعليمة .1 في خضوع المرفق العام القانون استثنائي
هو خضوع المرفق العام لأحكام ومبادئ قانونية تختلف عن قواعد القانون
الخاص الذي يحكم المشروعات الخاصة، مادام المرفق العام هو وسيلة السلطة العامة
لتحقيق المنفعة العامة أي بتحقق العنصرين الأول (هيمنة السلطة العامة أو في
استهداف النفع العام يتحقق العنصر الثالث وإلا فلا يتحقق هذا الأخير.
ثالثا: أنواع المرافق العامة
يمكن تصنيف المرافق العامة على أساس معیار طبيعة النشاط، أو على أساس
إقليمي، أو على أساس الوجوب والاختبار في إنشائها وهذا ما سنفصله كالاتي:
1-أنواع المرافق على أساس معیار طبيعة النشاط
يمكن تصنيف المرافق العامة على أساس هذا المعيار إلى:
أ-المرافق العامة الإدارية
هي المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل في صميم الوظيفة
الإدارية مستعملة امتيازات السلطة العامة وعلى هذا الأساس فان المرافق العامة
الإدارية في المرافق التقليدية التي تخضع بامتياز للقانون استثنائي هو القانون
الإداري ومن أمثلتها: مرفق الصحية والتعليم والدفاع
القواعد الخاصة أي لنظام قانوني استثنائي" كما عرفه ماجد راغب
الحلو" المرافق العامة في مشروعات تهدف إلى تحقيق النفع العام تحتفظ الحكومة
بالكلمة العليا في إنشائها وإدارتها وإلغائها ثانيا: عناصر المرفق العام
تتمثل هذه العناصر في أخضوع المرفق العام الهيمنة سلطة عامة، استهداف
النفع العام وخضوع النظام قانوني استثنائي
1-خضوع المرفق العام لهيمنة السلطة العامة
ويقصد بالسلطة العامة السلطة التي منحها الدستور حق إنشاء والتسيير أو
الإشراف على التسير وكذا، تنظيم وإلغاء مرفق عام وقد كانت السلطة صاحبة الاختصاص
الأصيل في التشريعات المقارنة لأسهما فرنسا ومصر في مرحلة سابقة في السلطة
التشريعية ليصبح اختصاصها مقيدا فيما بعد ويتحول ما لم يفيد منه إلى السلطة
التنفيذية، وهو الوضع الذي نصت عليه الدساتير الجزائرية وحافظت عليه إلى غاية أخر
تعديل دستوري لسنة 2016 في المادة 140 منه. استهداف النفع العام
الهدف الأساسي لإنشاء المرفق العام هو تحقيق منفعة عامة عن طريق إشباع
الحاجات الألية والمستقبلية لأفراد المجتمع ومواطني الدولة مثل الخدمات الصحية والتعليمة.
3-خضوع المرفق العام لقانون استثنائي
هو خضوع المرفق العام الأحكام ومبادئ قانونية تختلف عن قواعد القانون
الخاص الذي يحكم المشروعات الخاصة، مادام المرفق العام هو وسيلة السلطة العامة
التحقيق المنفعة العامة أن يتحقق العنصرين الأول (هيمنة السلطة العامة أو في
استهداف النفع العام يتحقق العنصر الثالث وإلا فلا يتحقق هذا الأخير
ثالثا: أنواع المرافق العامة
يمكن تصنيف المرافق العامة على أساس معیار طبيعة النشاط، أو على أساس
إقليمي، أو على أساس الوجوب والاختبار في إنشائها وهذا ما سنفصله كالاتي:
1-أنواع المرافق على أساس معیار طبيعة النشاط
يمكن تصنيف المرافق العامة على أساس هذا المعيار إلى:
أ-المرافق العامة الإدارية
هي المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا محتا يدخل في صميم الوظيفة الإدارية مستعملة امتيازات السلطة العامة وعلى هذا الأساس فان المرافق العامة الإدارية في المرافق التقليدية التي تخضع بامتياز للفائون استثنائي هو القانون الإداري ومن أمثلتها: مرفق الصحية والتعليم والدفاع
المرافق العامة الصناعية والتجارية
في المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا لتحقيق أهداف اقتصادية. لإشباع
حاجات عامة صناعية وتجارية وزراعية أو مالية أو تعاونيه، وهي تخضع لمزيج من
القواعد وقواعد القانون الإداري والقانون الخاص كما أسلفنا في المقدمة عن ظهور هذا
النوع من المرافق بسبب تغير نشاط الدولة ونتيجة لذلك لم تعد فكرة المرفق العام
كأساس وحيد لتطبيق القانون والقضاء الإداريين. وهذا ما توجه إليه القضاء الفرنسي
في قرار "باك إلوكا " الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في 22 جانفي
1921 الذي أقر باختصاص القاضي العادي في الأضرار الناجمة على استغلال هذا النوع من
المرافق أي المرافق الاقتصادية الصناعية والتجارية على اعتبار أنها تقوم بنشاط
مماثل لنشاط الأفراد أي قائم على المنافسة وحرية التجارة والصناعية أي بمعنى أن
الإدارة العامة تجردت من سلطنها العامة وتعاملت مثل الأفراد فمعيار المرفق العام
لا يكون كافيا فيجب أن تستعمل الإدارة امتيازات السلطة العامة.
ت -المرافق العامة الاجتماعية
هي المرافق التي تمارس نشاط اجتماعيا مثل الضمان الاجتماعي ومرفق
الحماية الاجتماعية وهو يخضع المزيج من قواعد القانون الإداري والقانون الخاص غير
ان هذا التصنيف تخلت عنه محكمة التنازع في فرار "فامبيلي" 1903 وأبقت
على التصنيف الثنائي فإما أن يلحق النشاط الاجتماعي بالمرافق العامة الإدارية أو
المرافق العامة الصناعية والتجارية
ث-المرافق العامة المهنية
هي المرافق التي تهدف إلى تنظيم بعض المهن في الدولة عن طريق أبناء
المهنة أنفسهم تتخذ شكل التنظيم النقابي يشرف على إدارتها مجلس منتخب من أبناء
المهنة مثل نقابة المحامين، الأطباء والصيادلة
2-أنواع المرافق غلى أساس المعيار الإقليمي؛
أ-مرافق وطنية
في المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل كامل إقليم الدولة مثل: الدفاع
والأمن والقضاء والبريد والاتصال
ثانيا: مرافق عامة إقليمية ولائية وبلدية
في المرافق التي يقتصر نشاطها على جزء من الإقليم، ولقد خول كل من
قانون البلدية 1011 وقانون الولاية 12-07 الهيئات الإدارة المحلية بإحداث مرافق (مصالح)
في المواد من 132-138 و141-150 على التوالي تتولى على وجه الخصوص: التزويد بالمياه
الصالحة للشرب، النفايات المنزلية، الإنارة العمومية والطرق والشبكات المختلفة
3-المرافق العامة من حيث مدى الوجوب والاختبار في إنشائها
1-المرافق العامة الإجبارية
في المرافق العامة التي تنشا بنص تشريعي والتي تلتزم السلطات العامة
بانتشالها مثل مرفق الفضاء ومرفق الصحة العامة
ثانيا: المرافق العامة الاختيارية
في المرافق العامة التي تنشا بنص تنظيمي وتتمتع السلطة العامة بسلطة
تقديرية في إنشائها

0 تعليقات